من حكمة النهي عن صلاة النافلة في بعض الاوقات
تأديباً للنفس المؤمنة وزيادة في كمالها وحرصاً من الشارع الحكيم على طهارتها ورفعة قدرها عن التشبه بأعداء دينها الحنيف في عبادتهم نهي عن صلاة النافلة في هذه الاوقات ، وهي بعد صلاة الفجر ممن صلاها حتى تطلع الشمس ن وعند قائم الظهيرة وبعد صلاة العصر ممن صلاها حتى تغرب الشمس وعلل لذلك بأنها تطلع وتقوم وتغرب بين قرني الشيطان فيزينها في عين من يعبدها ويجعل الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحوها له كما في حكمة التشريع .
أما في المسجد الحرام ، فيرى بعض العلماء عدم شمول النهي في هذه الاوقات فيه لان المسلم حين وجوده فيه يكون أبعد عن التشبه بمن يعبد غيره من المخلوقات ، ولانه حال في أول بيت وضع للناس لعبادته تعالي وهو باب الله الذي لا يغلق ولا يمنع من الدخول والعبادة فيه في أي وقت من الاوقات ولما ثبت في الصحيح قوله : ( يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلي في أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) ولما في مسند الامام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله يقول : ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة ) أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط وأبو يعلي في مسنده والبيهقي .
[align=center]المرجع/ كتاب من حكم الشريعة وأسرارها لفضيلة الشيخ/ محمد بن حامد العبادي [/align]