من حكمة زكاة الركاز والمعادن

ما يستخرج من باطن الارض من معادن كالبترول وغيره يكون ملكاً لبيت مال المسلمين . اما كنوز التي ثبت أنها وضعت في باطن الارض قبل الاسلام فيؤخذ منها الخمس والباقي لواجده ، والكنوز الاسلامية التي ثبت أنها وضعت في باطن الارض بعد ظهور الاسلام تكون ملكاً للدولة إلا إذا عرف ملاكها، فإنها تكون لهم . قاله في كتاب ( روح الدين الاسلامي ) هذا ولما كان الركاز مالاً مجموعاً محصلاً وكلفة تحصيله أقل من غيره كان الواجب فيه ضعف واجب عروض التجارة وهو الخمس .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالي : (( أنظر إلى تناسب هذه الشريعة الكامبة التي بهر العقول حسنها وكمالها ، وشهدت الفطر بحكمتها ، وانه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها، ولو أجتمعت عقول العقلاء و فطر الالباء واقترحت شيئاً يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به .
قال: لما لم يكن كل مال يحتمل المواساة ، قدر الشارع لما يحتمل المواساة ، نصباً مقدرة لا تجب الزكاة في اقل منها . ثم كانت تلك النصب تنقسم إلى ماالا يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منها ، وغلى ما يجحف الماوساة ببعضه فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الابل ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر ، إذ فيه إجحاف بأرباب الاموال ، جعلها كل عام مرة كما جعل الصيام كذلك ، ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وظفها كل يوم وليلة ولما كان الحاج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر.
وهذا ما كان عندي وشكرا
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالي : (( أنظر إلى تناسب هذه الشريعة الكامبة التي بهر العقول حسنها وكمالها ، وشهدت الفطر بحكمتها ، وانه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها، ولو أجتمعت عقول العقلاء و فطر الالباء واقترحت شيئاً يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به .
قال: لما لم يكن كل مال يحتمل المواساة ، قدر الشارع لما يحتمل المواساة ، نصباً مقدرة لا تجب الزكاة في اقل منها . ثم كانت تلك النصب تنقسم إلى ماالا يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منها ، وغلى ما يجحف الماوساة ببعضه فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الابل ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر ، إذ فيه إجحاف بأرباب الاموال ، جعلها كل عام مرة كما جعل الصيام كذلك ، ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وظفها كل يوم وليلة ولما كان الحاج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر.
وهذا ما كان عندي وشكرا