ما يستخرج من باطن الارض من معادن كالبترول وغيره يكون ملكاً لبيت مال المسلمين . اما كنوز التي ثبت أنها وضعت في باطن الارض قبل الاسلام فيؤخذ منها الخمس والباقي لواجده ، والكنوز الاسلامية التي ثبت أنها وضعت في باطن الارض بعد ظهور الاسلام تكون ملكاً للدولة إلا إذا عرف ملاكها، فإنها تكون لهم . قاله في كتاب ( روح الدين الاسلامي ) هذا ولما كان الركاز مالاً مجموعاً محصلاً وكلفة تحصيله أقل من غيره كان الواجب فيه ضعف واجب عروض التجارة وهو الخمس .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالي : (( أنظر إلى تناسب هذه الشريعة الكامبة التي بهر العقول حسنها وكمالها ، وشهدت الفطر بحكمتها ، وانه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها، ولو أجتمعت عقول العقلاء و فطر الالباء واقترحت شيئاً يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به .
قال: لما لم يكن كل مال يحتمل المواساة ، قدر الشارع لما يحتمل المواساة ، نصباً مقدرة لا تجب الزكاة في اقل منها . ثم كانت تلك النصب تنقسم إلى ماالا يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منها ، وغلى ما يجحف الماوساة ببعضه فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الابل ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر ، إذ فيه إجحاف بأرباب الاموال ، جعلها كل عام مرة كما جعل الصيام كذلك ، ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وظفها كل يوم وليلة ولما كان الحاج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر.
وهذا ما كان عندي وشكرا